مقدمة التوحيد وشروحها أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

Alsaidia_6_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٠

والدفاع

عبد الله،

وعبد

(2)

(V)

من الأحكام كما فعل بعد الرسول أبو بكر وعمر وعبد الله بن يحيى الكندي والجلند ابن مسعود، والإمام الوارث بن كعب، وغرق في سيل، وغسان بن الملك بن حميد، والهنا بن جيفر، والصلت بن مالك، واختلف في إمامة عزان بن تميم، و كذا غيرهم من الأئمة كالملك بن شاذان وابنه، وأئمة المغرب كأبي الخطاب المعافري - بفتح الميم - والإمام عبد الرحمن و من بعده من ذريته، وإنما خصصوا في العقائد بأبي بكر وعمر، لأنهما خليفتان على بلاد المسلمين كافة، ولا طاعن عليهما سوى من لا يعد ولا يعتبر خلافه من افضة، و من عدل بعدهما فهو ناصر لطريقتها، وعمر بن عبد العزيز قد أعطى الخلافة حقها عدلاً وزهداً، ولكن ممن توقف فتوقف فيه

الراف

(9)

والدفاع: من الفروض الواجبة إذا عدم الظهور وهو اجتماع الناس على إمام يقدمونه عند مقاتلتهم العدو الذي دهمهم، فإذا زال القتال زالت إمامته وتجب عليه جميع الأحكام التي تقع حال كونه إماماً، وتجب عليهم طاعته كعبد الله ابن وهب الراسي إمام أهل التحكيم الفرقة المحقة بايعوه إذ غشيهم العدو فاستشهد بالنهروان ومن معه من المسلمين إلا يسيراً، وكأبي حاتم ومن

مثلهما.

والأقرب عندي أن أبا حاتم من الأولين، لأنه - - رحمه الله

(10)

كان

منذ بويع،

6

(M)

الصدقة من الاغنياء ويضعانها في الفقراء والدفاع). كعبد الله بن وهب الراسي