مقدمة التوحيد وشروحها أحمد بن سعيد أبي عثمان بن عبد الواحد الشماخي أبو العباس (بدر الدين)

Alsaidia_6_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٠

وركعتان قبل صلاة الفجر، وصلاة العيدين، وصلاة الميت،

التنبيه

فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فتومي إيماء»، ويجوز أن تكول رواية من روى زادكم لما تضمنه من معنى لطيف، وهو بما أوجب عليهم من الوتر على ما يستحقون به من الثواب فكأنه لأجل ذلك لهم لا عليهم نظراً للغاية ليخف تحمل المشقة، قال الله العظيم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي من ضيق فيما فرض عليكم و ولكن يريد ليطهركم كم من الذنوب بما فرض عليكم وليتم نعمته عليكم بإدخاله إياكم الجنة بعد أن يغفر ذنوبكم، أو ليطهركم بالتراب إذا عدم الماء وليتم برخصه انعامه بعزائمه وفرائضه لعلكم تشكرون كما نعمه فيثيبكم. وآخرون لا يرونه واحباً، وأظن أن الربيع وأكثر أصحابنا على ذلك لقوله عليه السلام: «خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة فمن جاء بهن لم يضيع من حقهن شيئاً فله عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن نقص من حقهن شيئا فله عند الله عهداً أن يدخله النار،، ولم يذكر

الوتر

صلى الله عليه وسلم في حضر ولا في سفر من صلاهما ولم يتكلم بينهما وبين الفريضة رفعتا في عليين وصلاة العيدين) أما صلاة الفطر فلقوله تعالى «قد افلح من تزكى» أي زكاة الفطر) وذكر اسم ربه فصلى» يعني صلاة الفطر. واما صلاة النحر فلقوله تعالى «فصل لربك وانحر» أي وانحر الضحية وهي ركعتان يجهر فيهما بالقراءة والتكبير وتكبيرها اما سبعا واما تسعا وأما احدى عشرة واما ثلاث عشرة فان صلى بسبعة فانه يوجه ويكبر تكبيرة الاحرام ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يكبر أربع تكبيرات ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يكبر ثلاث تكبيرات ويركع صلاة الميت) وهي من فروض الكفاية اذا قام بها البعض اجزا عن الباقين وفروض الاعيان لا يجزئ فيها

14.1