Alsaidia_54_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠١غدوة وصلاة الأولى ويكره للأرملة التي يسافر زوجها أن تكتحل الا بالليل ان اشتكت بصرها لأن الزينة والاكتحال تهيج الشهوة منها وينبغي لزوجها أن يكتحل يوماً بعد يوم. وكان ابن عباس يقول: لا أحب أن تقوم امرأتي بكل ما يحق لي عليها من حقي (1) لأن لها علي من الحق مثل الذي لي عليها ولها علي أن أتزين لها كما تتزين لي لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) (2).
(2)
ثم قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن (3) يعني آبائها أو آباء بعولتهن (3) يعني آباء زوجها أو أبنائهن) (3) يعني بنيها أو أبناء بعولتهن) (3) يعني ابن زوجها أي ربيبها أو أخوانهن (3) يعني أخوتها أو بني اخوانهن (4)) (3) يعني بني أخوتها ثم قال أو نسائهن (5) يعني تجالس بزينتها بغير خمار نساء مثلها ثم قال أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ) (5) يعني عبدها الذي ليس لها فيه شريك تجالسه بزينتها وهو ذو محرم مثل أبيها وإبنها وإخوتها إذا كانت لا تخاف منه ريبة ثم قال أو الطفل (5) يعني الصغير الذين لم يظهروا على عورات النساء (5) يعني الصبيان حتى
يحتلموا.
وقال الحسن البصري: الزينة التي رخص الله فيها وضع الجلباب الذي يكون فوق الخمار وهو الإزار والملحفة. وأما الخمار والمقنعة والدرع فليس لها أن تضعه الا عند الزوج وانما رخص بوضع الدرع والخمار لزوج المرأة وحده لأن أزواج النساء قد أباح الله لهم أن ينظروا الى كل شيء من زينة نسائهم وأجسادهن. وكان الحسن يكره للرجل أن ينظر الى
(1) كذا في خ. (2) البقرة 2: 228.
(3) النور 24: 31. (4) خ: بناء اخواتهن.
(5) النور 24: 31.
101