Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ١٦٢162
شرح عقيدة التوحيد
والحبس، وقتال المفسدين والفئة الباغية، وذكر الله، وإراقة ما يسكر وإفساده وقتل الخترير، والإصلاح بين الناس وبناء المسجد وبناء المصلى ولو في الدار، والتزوج والإشهاد عليه والتسري والإشهاد عليه، والرجعة من الفداء والطلاق، والإشهاد عليها والصداق ونصفه والمتعة والإشهاد على أنواع الديون والإشهاد على الأمانة أنها لفلان وبيان ذلك لورثته، وبيان أرحامه لأولاده، واتخاذه الوطن وبيانه لأولاده وأزواجه وعبيده ومن يصلّي بوطنه، والقيام بمال اليتيم وردُّه إذا / [79] / أونس رشده، والقيام بمال المجنون والقيام بمال الهرم والقيام بمال الغائب حيث يجب، والحجر 1 على السفيه في ماله، وقسم الإرث وقسم الأموال وتحمل الشهادة وأداؤها، والذبح ونسك الولد وإرشاد الضال، والفتح على الإمام وتنبيهه، وتنجية المضطر والطب والرقي، والمداراة 2، وحقوق الأزواج وحقوق العشير، وحقوق الصاحب وحقوق الجار وحقوق ابن السبيل، وحقوق الأولاد وحقوق المماليك وحقوق الرعية وحقوق الراعي عليها كالإمام ومن دونه والقضاء والإفتاء، والمصافحة والخطبة والوعظ، ومسح رأس الصغير يتيما أو غير يتيم، والإمامة الكبرى وأخذ الجزية وأخذ الغنيمة وقسمة ذلك، وصرف مال بيت المال في محاله والعيادة والزيارة
للأحياء وزيارة الموتى، والنصيحة وقتال المؤذي وإماطة الأذى عن الطريق.
1 ـ في ع: «حجر».
2 في ق وط: «المداراة».
3 في الأصل ون: «العبادة».