شرح عقيدة التوحيد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_11_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٥١

شرح عقيدة التوحيد.

251.

وهي

(والسنة ركعتان) تسمية للكلِّ باسم البعض، فإن الركعة فعلة من الركوع، انحناء واحد بحسب الأصل، والآن حقيقة عرفية للوقوف والركوع والسجدتين وما يتلفظ به في ذلك وما بين ذلك، وأول الأولى تكبيرة الإحرام، ومنها التحيات فيما كانت فيه؛ قيل 1 والركعة 2 شرعا ما اشتمل على غالب الصلاة، ومن غير الغالب التحيات فإنَّها ليست من الركعة قبلها ولا من التي بعدها بل جزء مستقل في الصلاة والصحيح الأول 3؛ (قبل صلاة الفجر) بعد طلوعه؛ وإن صلى ركعتين قبله نفلا وبان أنهما بعده لم تجزياه، لأنه لم ينو أداء السنة خلافا لبعض؛ ويجوز فصلهما عن الفرض ولو بمدة طويلة؛ وكل صلاة سنة بالفاتحة والسورة أو بها وثلاث 4 آيات والعمل بذلك.

وركعتان بعد صلاة المغرب) باتصال أو فصل بأوراد تذكر؛ مثل أن يستغفر سبعين مرة ويستجير سبعا ويقرأ آية الكرسي وخواتم البقرة و (شَهِدَ الله)، و (قُلِ اللهُم مَالِكَ الْمُلْكِ، وأما بصلاة أخرى أو عمل أخروي أو دنيوي أو نحو ذلك مما ليس وردا مخصوصا فلا والملائكة تنتظرهما فتطلع؛ وقد يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب في المسجد وإيَّاهما في البيت، كما كثر صلاته ركعتي الفجر فيه ثم الفرض

في المسجد 7.

1 ـ سقط من ع ون.

2 - في ط: «وقيل الركعة».

3 سقط قوله والصحيح الأول من ع ون وسقط قوله تسمية للكل باسم البعض … والصحيح الأول» من ق.

4 ـ في ق وط: «وبثلاث».

5 - سورة آل عمران: 18.

6 - سورة آل عمران: 26.

انظر: أبو داود، كتاب الصلاة، باب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة، 197/ 1.