Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠250
شرح عقيدة التوحيد
واعلم أن الطواف على غير الكعبة حرام، فلا يجوز الطواف على مسجد عند مشهد أبي العباس الوليلي 2 الذي فوق الجبل المطل على مقبرة الشيخ جدي محمد، ولا على المسجد الذي عند شعبة موم، وكانوا يطوفون على هذا وعلى المشهد المذكور سبعا كالكعبة وذلك بدعة محرمة لا تجوز؛ و يجب إنكارها، لا يجوز الطواف كذلك على غير الكعبة.
(من استطاع إليه سبيلا) "من" فاعل للحج، من إعمال المصدر المقرون
بـ"ال"، أو بدل من الحج على حذف مضاف، أي: حج من استطاع. والاستطاعة بصحة البدن والمال لذهابه ورجوعه له ولمن يجب عليه أن يمونه، وأمان الطريق والصاحبين أو أكثر؟ إن كان لا يتوثق إلا بأكثر، والحرية والبلوغ، والذكر والأنثى [فيه] 6 سواء، ويزاد لها زوجها أو محرمها أو ثقات يكفونها وعدم منع زوجها إياها؛ ويعتبر في ذلك الأصل أو غيره إلا مسكنا، ويسامح في مسكن حقير أو متوسط؛ ويسامح لها فيما تتزين به لزوجها بلا سرف وتبيع للحج ما فوق ذلك، وإن حج مشرك أو عبد أو صي لزمهم أن يححوا إن استطاعوا بعد إسلام
1
أو عتق أو بلوغ.
في ن: «على مشهد»؛ ولي ع: «على مشاهد».
2 - أبو العباس الوليلي الذي ينسب إليه هذا المشهد من علماء القرن الخامس، انظر: معجم أعلام الإباضية،
-
ترجمة رقم 65، 77/ 2.
3 - سقط من نوع، والشيخ المذكور تنسب إليه عشيرة آت بامحمد ببني يزقن وهو بامحمد بن عبد العزيز من أعلام القرن العاشر، انظر: معجم أعلام الإباضية، ترجمة رقم 166، 163/ 2.
4 - ما ذكره هنا مشاهد ومزارات في بلدة المؤلف.
ن وع: «فصاعدا»؛ ومشطب عليه في الأصل وق، ويدل عليه ما بعده.
6 ما بين المعقوفين إضافة من ن.
7 - سقط قوله وتبيع للحج ما فوق ذلك» من نوع.