شرح عقيدة التوحيد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_11_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٩٣

شرح عقيدة التوحيد.

293

وكان الصحابة 1 يثقبون آذان الذكور والإناث وإذا قارب / [169] / الذكر البلوغ

نزعوا عنه، وكذلك كان ابن عمر يفعل هم.

وروي أن إبراهيم سابق بين إسحاق وإسماعيل فسبق إسماعيل فجعله في حجره وجعل إسحاق جنبه، فغضبت سارة 2 وقالت خيرت ولد الأمة على ولدي،

-

وحلفت لتغيرن خلق هاجر وتقطع منها بضعة، وندمت وتحيرت، فأوحى الله ــ تعالى ـ إليه أن افعل كلّ ما طلبت سارة في هاجر وإسماعيل، فأمرها إبراهيم 3 أن

-

تبر يمينها بثقب أذنيها وختنها، فكان ثقب الأذنين سنة في النساء، وكان من سيدنا محمد سنة 4 في الذكر والأنثى، وكذا ختن الإناث سنة منهما

--

-

صلى الله

عليهما وسلم. وعن ابن عمر: ثقب الأذن من السنن المؤكدة، ولم يخص موضعا من الأذن، فلا يختص بموضع كشحمة الأذن.

وفي الضياء: إذا ثقبت المرأة في أذن بنتها فلا ضمان عليها فيما عرفت، وذكر ذلك أو نحوه الشيخ يحي بن صالح شيخ مؤلف النيل، وفي الضياء: يجوز تثقيب آذان الصبيان بإذن آبائهم. وفي الديوان وغيره: «كل ما جعلته المرأة في عنقها فإنه يجزيها للصلاة، وأما ما جعلته في أذنيها 5 أو في ذراعيها أوفي رجليها فلا يجزيها، ومنهم من يرخص؛ وأما إن لم تجعل في عنقها شيئا للصلاة فلا يجزيها ومنهم من يرخص» 6 اهـ؛ وذكر ابن حجر

1 في ع ون: «وكانوا».

2 - سقط من ق.

3 ـ سقط من ط.

4 ـ سقط من ط.

5 في ق وع ون: «أذلها».

6 - سقط قوله «وأما إن لم تجعل في عنقها. … ومنهم من يرع