Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣شرح عقيدة التوحيد.
293
وكان الصحابة 1 يثقبون آذان الذكور والإناث وإذا قارب / [169] / الذكر البلوغ
نزعوا عنه، وكذلك كان ابن عمر يفعل هم.
وروي أن إبراهيم سابق بين إسحاق وإسماعيل فسبق إسماعيل فجعله في حجره وجعل إسحاق جنبه، فغضبت سارة 2 وقالت خيرت ولد الأمة على ولدي،
-
وحلفت لتغيرن خلق هاجر وتقطع منها بضعة، وندمت وتحيرت، فأوحى الله ــ تعالى ـ إليه أن افعل كلّ ما طلبت سارة في هاجر وإسماعيل، فأمرها إبراهيم 3 أن
-
تبر يمينها بثقب أذنيها وختنها، فكان ثقب الأذنين سنة في النساء، وكان من سيدنا محمد سنة 4 في الذكر والأنثى، وكذا ختن الإناث سنة منهما
--
-
صلى الله
عليهما وسلم. وعن ابن عمر: ثقب الأذن من السنن المؤكدة، ولم يخص موضعا من الأذن، فلا يختص بموضع كشحمة الأذن.
وفي الضياء: إذا ثقبت المرأة في أذن بنتها فلا ضمان عليها فيما عرفت، وذكر ذلك أو نحوه الشيخ يحي بن صالح شيخ مؤلف النيل، وفي الضياء: يجوز تثقيب آذان الصبيان بإذن آبائهم. وفي الديوان وغيره: «كل ما جعلته المرأة في عنقها فإنه يجزيها للصلاة، وأما ما جعلته في أذنيها 5 أو في ذراعيها أوفي رجليها فلا يجزيها، ومنهم من يرخص؛ وأما إن لم تجعل في عنقها شيئا للصلاة فلا يجزيها ومنهم من يرخص» 6 اهـ؛ وذكر ابن حجر
1 في ع ون: «وكانوا».
2 - سقط من ق.
3 ـ سقط من ط.
4 ـ سقط من ط.
5 في ق وع ون: «أذلها».
6 - سقط قوله «وأما إن لم تجعل في عنقها. … ومنهم من يرع