Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٩٤294
شرح عقيدة التوحيد
كلاما حاصله أن كل حديث فيه ذكر علائق الأذن دليل على جواز ثقب الأذن 1؛
وفي الديوان: تثقب 2 المرأة أذني بنتها بإذن الأب، ومنهم من يرخص أن تثقب بلا إذن منه، وفي المنهاج وغيره تثقب الأذن وإن ليتيم في مصالحه. ومن ثقبت لولدها بلا إذن من أبيه فمات فديته لأبيه وغيره ممن يرثه، وإن اتفقا فللورثة غيرهما ديته، وإن ثقب له غيرهما بلا إذن أب فعليه الأرش
وقيل] 3 عليه من الدية ما أنقص الثقب / [170]ـ لو كان عبدا.
—
-
نافذة وهو
من
القيمة؛
وإن ثقب بلا إذن أب فمات فالدية له ولأمه ولمن يرثه وأجاز أبو الحسن تثقيب الأذن للصبي بلا إذن أبويه؛ وقيل يجوز لأمه ما لم ينهها أبوه، وإن نماها فثقبت في كل أذن أربعة فدية الأذن في ثلاثة ويُعد الرابع جرحاه ولو أنثى؛ وأجاز ابن محبوب تثقيب الجارية دون الغلام للأم بلا إذن من الأب إن لم ينهها؛ وقيل لا تثقب له امله د بلا إذن من وصي أبيه القائم بمصالحه 6، وإلا سلمت الأرض إليه؛ ومن أمرته الأم بتثقيبه فلا يثقب إلا إن علم إذن الأب أو الوصي لها؛ وقيل يجوز أن يثقب بلا إذن منه، وهو قول من أجاز لها الثقب بلا إذن لها من أبيه؛ وقيل يجوز له إن علم أنها لا تدخل فيما لا يجوز.
1 ـ انظر فتح الباري في كتاب اللباس، باب القرط للنساء، وقد فيه القول، 331/ 10.
2 في ن وع: «ثقب».
3 ما بين المعقوفين إضافة من قى وع ون وط، وهو موافق لما في شرح النيل؛ انظر: شرح النيل 94/ 5. 4 في الأصل: وبعد الرابع جرحا»؛ وفي ع: «فدية الأذن في دية وبعد الرابع جرحى»؛ والصحيح ما أثبتناه موافقا لما في شرح النيل بهذا اللفظ، انظر المصدر السابق، 94/ 5.
5 في الأصل والنسخ غير ق: «لها الأم»، والصحيح ما في ق وهو الموافق كذلك لنص شرح النيل للمذكور سابقا. 6 في الأصل والنسخ غير ع: «لصالحه»، والصحيح ما في ع وهو الموافق كذلك لنص شرح النيل للمذكور سابقا.