شرح عقيدة التوحيد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_11_Original

الجزء ١ · صفحة ٣٧٩

شرح عقيدة التوحيد.

379

احكم أطفال عبيد المسلمين]

(وأما أطفال عبيد (المسلمين أي أطفال هم. عبيد المسلمين، فإضافة أطفال لعبيد للبيان، أو هم أولاد عبيد المسلمين؛ تتولى العبد الطفل إذا ملكه مسلم، ولو كان أبوه / [223] / العبد في البراءة، أو لا يدرى أبوه من هو؟ أو أين هو؟ ملك المسلم أبا الطفل أو لم يملكه في قول؛ وقيل تتولى طفل العبد إذا كان أبوه العبد ملكا للمتولى، لا إن لم يكن مملوكا له تتولاه لولاية مالك أبيه؛ ويحتمله كلام المصنف فلا تكون الإضافة للبيان والقولان في الأثر؛ ففيهم قولان:

الأول ــــ قول بالوقوف فيهم إن كان آباءهم العبيد في الوقوف أو البراءة، وولايتهم إن كان آباءهم العبيد في الولاية، وهو الصحيح لأن آباءهم بالغون لهم حكم أنفسهم، يتبرأ منهم أو يتولون أو يوقف فيهم، وهم كغيرهم فيتولى أطفالهم بولايتهم ويوقف

فيهم لبراءة آبائهم وللوقوف فيهم، إلا على قول من قال الأطفال في الجنة مطلقا.

والثاني ـ قول بولايتهم لولاية سيدهم ولو كان آباءهم العبيد في البراءة أو الوقوف تتريلا لساداتهم منزلة الآباء ولو وجد الآباء العبيد وعرف أحوالهم من براءة أو ولاية أو وقوف، وهو قول ضعيف إذ لا وجه لترعهم من اعتبار آبائهم إلى اعتبار السادات. والقولان في 2 ذلك سواء كان الأطفال مماليك لمالك آبائهم، أو مماليك لغيره

أو أحرارا 3.

1 ـ في ن وع: «تتولى ابن عبد المسلم».

2 ـ سقط من ع ون وق.

3 ـ في ط: «أحرار».