Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٢٧شرح عقيدة التوحيد.
427
لو كان ثابتا على أحد من العرب سبأ بعد اليوم لثبت على هؤلاء ولكن إسار وفداء)، فهي ضعيفة الإسناد؛ / [256] وأما الرواية عن عمر أنه لا يسترق عربي فمنقطعة» 2. ولا بأس إذا قتل من لا يحل قتله كالمرأة والصبي إذا قتلوا بلا عمد لوجودهم فيمن يحل قتله كما في الغارة، وهو معنى ما روي أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء وصبيان أصيبوا في القتال فقال: (هم منهم 3 أي تعرضوا لذلك لكونهم فيهم فأصابهم القتل؛ وروى البيهقي: أن امرأة أشرفت من قريضة على سور وكشفت قبلها وقالت ها دونكم فارموا فرماها رجل من المسلمين.
ولا يؤخذ أقل مما فرض عمر من الجزية. ولا أكثر، وقيل هي أربعون على الغني. وعشرون على المتوسط وعشرة على من دونه؛ وزيد على النصراني درهمان وقيل هي. بحسب ما يرى الإمام وبحسب الأحوال والحاجة من المسلمين، وبه قضى عمرو بن العاصي في فتح الإسكندرية؛ وأما بالصلح فقد تكون الزيادة؛ روى البيهقي عن عمر ابن الخطاب أنه كتب إلى أمراء أهل الجزية أن لا يضعوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى، وجزيتهم أربعون درهما على أهل الورق، وأربعة دنانير على أهل الذهب؛ وعليهم أرزاق المسلمين من الحنطة مدي وثلاثة أقساط زيتا لكل إنسان كل شهر، من كان من أهل الشام وأهل الجزيرة؛ ومن كان من أهل مصر عليه إردب لكل إنسان كل
1 في الأصل وع: «سي».
2 - البيهقي، السنن، 73/ 9.
21.20/ 3 ....
3 ـ البخاري، الجهاد والسير، باب أهل الدار يييتون فيصاب الولدان. 4 - البيهقي، السنن 82/ 9، ولكن فيه أنها من الطائف وليست من بني قريضة. 5 في ط: «يضع».