Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٢٨428
$
شرح عقيدة التوحيد
الخطاب
شهر من الودك، ومن العسل والكسوة شيء لم يحفظه نافع، ويضيفون من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام؛ وعلى أهل العراق خمسة عشر صاعا لكلّ إنسان 1. ولا تحل ذبائح نصارى العرب ولا نساءهم؛ قال البيهقي: «إن عمر بن ا ه قال: ما نصارى العرب بأهل كتاب، ولا تحل لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتى يسلموا أو أضرب أعناقهم 2؛ قال الشافعي: لم نقتلهم لأن النبيء و أخذ منهم الجزية، وأقرهم علي وعثمان على / [257] / ذلك؛ وروى الحاكم والبيهقي أن عليا سئل عن ذبائح نصارى بني تغلب فقال 3: لا تأكلوها فإنهم لم يتعلقوا بدينهم في شيء إلا شرب الخمر 4. قال علي: لئن بقيت لنصارى 5 بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرية فإنِّي كتبت الكتاب بين يدي رسول الله الله وبينهم أن: (لا ينصروا أبناءهم) رواه البيهقي 7؛ «وعن ابن عباس بسند ضعيف (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذبائح نصاري العرب)؛ وروي عن ابن عباس إباحتهم وأنه تلا (وَمَنْ يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ) 8 يعني أن حكمهم حكم النصارى إذ تولوهم؛ قال الشافعي: والذي روى الإباحة
1 - البيهقي، السنن، 198/ 9.
2 المصدر نفسه، 216/ 9 بلفظ: «وما يحل لنا … ».
3 في ع: «قال».
4 - المصدر نفسه، 217/ 9.
5 في ن: «نصارى».
6 - سقط من نوع.
7 ـ المصدر نفسه.
8 - سورة المائدة: 53.
9 في ع: «إذا».