Alsaidia_11_Original
الجزء ١ · صفحة ٤٣٣شرح عقيدة التوح
433
وإن لم يستكينوا لإعطاء الجزية حلت دماؤهم وأموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم؛ وعن ابن المسيب: إذا مرض المسلم فأمر المجوسي أن يذبح مع ذكر المجوسي [260] اسم الله فلا بأس؛ وقال أبو المؤثر: إن أمره بذلك في الصحة فلا بأس وقد أساء؛ والصحيح ما ذكره المصنف 1.
[حكم الوثنيين]
(وأما الوثنية) وغيرهم من سائر المشركين غير أهل الكتاب والمجوس؛ والوثن والصنم لفظان مترادفان وقيل متغايران؛ الوثن ما كان له صورة جثة منحوتة معمولة من حجارة أو جص أو خشب أو غيرها [من] 2 جواهر الأرض، والصنم الصورة بغير جنّة، وقيل الصنم هو المنحوت على خلقة البشر، والوثن ما على غير خلقة البشر، وقيل الصنم ما من حجر أو نحوه، والوثن ما من ذهب أو فضة أو نحاس، وقيل عكس ذلك 3.
من
قبلنا
(فإنهم يقاتلون بعد الدعاء إلى التوحيد وامتناعهم في شريعتنا؛ وأما فقد أباح الله لذي القرنين أن يقاتل كفار مغرب الشمس بلا دعاء كما قال الله وعلى إما أن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسنا)] 4، (ولا يقبل منهم إلا التوحيد أو القتل وتحل إن لم يوحدوا دماءهم وأموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم (ما خلا قريشا) هم ولد قريش وقريش هو النضر وتقدَّم بسط ذلك في ذكر أجداد النبيء (خاصة) أي أخصهم خاصة، أي خصوصا فهو مصدر بوزن اسم الفاعل؛
1 سقط قوله وعن ابن المسيب، إذا مرض المسلم … والصحيح ما ذكره المصنف» من ع وق. 2 ما بين المعقوفين إضافة من في وط.
3 سقط قوله «والوثن والصنم لفظان مترادفان … أو فضة أو نحاس وقيل عكس ذلك» من ن وع. 4 - سورة الكهف 84 وما بين المعقوفين إضافة من ق.
انظر ما سبق ص: 106.