شرح عقيدة التوحيد امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

Alsaidia_11_Original

الجزء ١ · صفحة ٤٦٤

464

شرح عقيدة التوحيد

يتمتعوا تبعا لفعله إذ لم يتمتع، قلنا: ظنُّوا أن أمره به ندب أو إباحة؛ وأبحاث المسائل وأقوالها في السنة والتعارض مذكورة في شرح مختصر العدل" وفي "شرحي" عليه 1. وأما ما كان من جنس المباح فليس سنة، وقيل سنة كلبس اليمين قبل الشمال ونزعها قبل الشمال 2 وأكل التمر بالبطيخ أو القثاء؛ وإن قام دليل اختصاصه به خص به من جنس العبادة أو المباح.

(و) الوجه الثاني (السنة التي فعلها أو قالها أو أراد بالفعل ما يشمل القول (و 3 أمر بما) أو لم يفعلها ولم يقلها لكن أمر بها، واجب العمل بها لأن الأمر للوجوب ما لم يقم دليل عدم الوجوب؛ ويأخذ الصحابة 4 أيضا الوجوب من استمراره عليها، فالعمل بها فريضة وتركها يعاقب عليه ما لم يقل إنها نافلة في حقكم وفي حقي، أو في حقي، أو في حقكم؛ وقد أمرنا بالوتر واستمر عليه، وقال إنه واجب علي لا عليكم؛ وتقريره إباحة إن قدر على الإنكار، وإلا فلا إباحة كتقريره كافرا ذهب إلى صنم.

-

العدل

1 سقط قوله استدلالا بقوله - تعالى ــ وما آتاكم الرسول فخذوه. مذكورة في شرح مختصر وفي شرحي عليه من ع وق؛ وانظر الموضوع في الشماخي، "شرح مختصر "العدل"، ورقة 199 إلى 204؛ العدل" للشيخ اطفيش فلم نقف عليه لأنه مخروم الأخير وهذه المسائل تأتي في

وأما محله في "شرح شرح: مختصر

أواخر المختصر وشرحه للشماخي.

2 - سقط قوله ونزعها قبل الشمال» من ط.

3 في ط: «أو».

4 سقط قوله «بأحد الصحابة من نوع.