Alsaidia_408_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٠في شيء من الدين على مخالفة الثابت من الكتاب أو السنة أو
الاجماع) (1).
وقال في موضع آخر ما نصه: (وما ثبت وصح خروجه من ذلك
على معنى الإجماع فلا يجوز فيه الاختلاف) (2).
والمسألة المختلف فيها بين الفقهاء ولا يوجد فيها اجماع من قبل لا يتم فيها الإجماع عند أبي نبهان) - إذ يقول: (ولو أجمع على العمل بقول من الأقاويل الجارية في تلك النازلة أهل عصر من كل قرية أو مصر أو من جميع الأقطار والقرى والأمصار، ما كان ذلك
بمزيل لما ثبت، وصح فيه من الخلاف إجماعا بلا خلاف) (3).
وقال في مسألة أخرى عند حديثه عن الرأي في غير الأصول الثلاثة ما نصه: (والحق في الحقيقة في الباطن هو الحق الذي أظهره في الظاهر لعباده على لسان نبيه في كتابه وسنة رسوله ـ عليه السلام وإجماع الأمة لا غيره لا يختلف بإجماع ولو كثر فيه الاختلاف والنزاع؛ لأنه واحد والقول فيه واحد من أصاب ملك ومن
اخطاه هلك والعياذ بالله) (4) ..
(1) السعدى - نفس المصدر: ص 427 429، 475، 483، 561، 600.
(2) نفس المصدر: ص 421.
(3) السعدي - نفس المصدر: ص 159.
(4) نفس المصدر: ص 495.