Alsaidia_408_Modified
الجزء ١ · صفحة ٨٦بلاء من ربكم عظيم، حيث إنها حيزت الأموال ظلماً، وانتهكت الفروج حراماً، وعطلت الواجبات لهم وعليهم، ما لم ينقض أجلهم لفقدهم، أو غيبتهم، أو يصح موتهم، أو قتلهم بغير حجة ولا بيان، ولا دليل ولا برهان، إلا اتباع الظن جهلاً، أو ما تهواه الأنفس باطلاً، فاين هم والآثار، ومقال أولى الأبصار) (1).
هذا .. وقد يأخذ الشيخ (أبو نبهان» ببعض الأدلة الشرعية
الأخرى، من ذلك ..
المبحث السادس: اخذه بالأدلة الأخرى:
أ - يأخذ الشيخ أبو نبهان بالاستحسان .. وقد أشار إلى ذلك في مسألة من اقترض من مال اليتيم كان تحت يده بلامقرض حيث كان ذلك من النقود أو مما يكال أو يوزن فله الربح وعليه الضمان ولليتيم عوض ماله وهذا من قول أبي سعيد الكدمي – رحمه الله - فاستحسنه الشيخ واحتج له بقوله: وما رآه المسلمون حسناً فهو
عند الله حسن (2).
كما استحسن قول من أجاز للوكيل استعمال الخائن على سقى
(1) نفس المصدر: 187، 439، 420:
(2) نفس المصدر: ص 139