فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ١٢٢

وقال ابن عاشور واستثني ما ظهر من الزينة، وهو ما في ستره مشقة على المرأة

أو في تركه حرج على النساء وهو ما كان من الزينة في مواضع العمل التي لا يجب

سترها مثل الكحل والخضاب والخواتيم.

(1)

(1) التحرير والتنوير ج 18 ص 206.

122