Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ١٢٢وقال ابن عاشور واستثني ما ظهر من الزينة، وهو ما في ستره مشقة على المرأة
أو في تركه حرج على النساء وهو ما كان من الزينة في مواضع العمل التي لا يجب
سترها مثل الكحل والخضاب والخواتيم.
(1)
(1) التحرير والتنوير ج 18 ص 206.
122
١١٧ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.