Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ١٤٠المذهب الثاني: أن الأبوال تابعة للحم. فبول ما يؤكل لحمه طاهر وبول مالا يؤكل لحمه نجس لا يطهر إلا بغسله، وعليه فيجب غسل بول الآدمي، لا فرق في ذلك بين بول الصغير والكبير والذكر والأنثى
أما أبوال ما يؤكل لحمه من الحيوان كالإبل والغنم فهي طاهرة، وإذا أصابت الإنسان لا يجب التطهر منها.
وإلى ذلك ذهب مالك، وهي رواية عن أحمد.
واستدلوا:
بما روي عن أنس: أن نفرا من عكل ثمانية: قدموا المدينة على رسول الله عله فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله الله فقال: (ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى
فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا .... » الحديث متفق عليه
وبما روي عن البراء قال: قال رسول الله لا لا لا بأس ببول ما أكل
لحمه) رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج.
(1)
(1) فقه سعيد بن المسيب ج 1 ص 38
140
١٣٤ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.