فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ١٤١

مسألة: 2

-

الخلاف في طهارة المسك:

اختلف العلماء في طهارة المسك وفي جواز استعماله

فروى عن الإمام جابر بن زيد أنه قال بطهارته وبجواز استعماله ولكنه يمنع للإحرام فقط

نقل ذلك الإمام طفيش في شرح النيل (1).

وهو قول عامة العلماء وسائر المذاهب، وروي خاصة عن أبي عبيدة وأبي حفص وأبي زياد وأبي علي، وعن ابن عمر وأنس بن مالك، وعلي وسعيد بن المسيب. وحكى النووي أنه محل إجماع من المسلمين (2)

واستدلوا على ذلك بقوله الله: (أطيب الطيب المسك، رواه مسلم والترمذى والنسائي

ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه مدح المسك ولم يذكره بنجس عالم

فتبادر إلى الذهن أنه حلال

وروى عن الربيع بن حبيب، وعن محبوب وابنه كراهة المسك كراهة تحريم. لأنه خراج يحدث في الحيوان تجتمع فيه مواد ثم تستحيل مسكا

وذلك

كما روى عن الشيعة أنهم قالوا بنجاسة المسك وبعدم جواز بيعه

(3)

(1) شرح النيل ج 4 ص 84

(2) المجموع. ج 2 ص 579 – حاشية رد المختار ج 1 ص 209.

(3) المجموع نفسه -

141