فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ١٤٣

قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم.» وأعل هذا الحديث بالضعف. واستدلوا أيضا بالحديث الذي أخرجه أحمد والترمذي وصححه، وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله الله قال: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح:

وقال النووي في الخلاصة: ليس في نقض الوضوء وعدم نقضه بالدم والقيء والضحك في الصلاة حديث صحيح

(1)

ويرده حديث الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي ع قال: القيء والرعاف لا ينقضان الصلاة، فإذا انفلت المصلي بهما توضأ وبنى على صلاته وهو حديث صحيح.

(1) الفتح الرباني - الصفحة السابقة.

143