فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ١٤٤

مسألة - 4 - في غسل الذكر والأنثيين من النجس:

اختلف العلماء في وجوب غسل الأنثيين مع الذكر على الممذي، وإن كان محل

المذي بعضا منهما

فروي عن الإمام جابر بن زيد أنه كان يستحب غسل الأنثيين مخافة ما ينضح عليهما من النجس حين يبول وحين يغسل فرجه. روى ذلك عنه أبو غانم الخراساني في المدونة (1) وهو قول جمهور أهل العلم، وعندهم أن الواجب غسل المحل الذي أصابه المذي من البدن ولا يجب تعميم الذكر والأنثيين (2)

وذهب الأوزاعي إلى وجوب غسل الذكر والأنثيين على الممذي وإن كان محل

المذي بعضا منهما، وهو قول بعض الحنفية وبعض المالكية (3)

واحتج هؤلاء بما روي عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: فيه الوضوء) أخرجه البخارى ومسلم، ورواه أبو داود بلفظ: «يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ).

وقال ابن حزم: إن إيجاب غسل كله لا دليل عليه

(4)

(1) المدونة الكبرى ج 1 ص 6 و 15. (2) نيل الأوطار ج 1 ص 64 (3) الفتح الرباني ج 1 ص 250 (4) نيل الأوطار -.

144