فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ١٤٥

مسألة - 5 الحكم في دم الحامل:

روي عن جابر بن زيد قوله: إن الحامل لا تحيض، وما تراه من الدم فهو دم فساد. نقل هذا عنه في المجموع، والمغني، وزاد المعاد) وروى ذلك عن سعيد ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة ونافع وغيرهم، وهو مذهب الأوزاعي وابن حنبل وأبي حنيفة وابن حزم الظاهري (2) وهو أحد قولي الشافعي واحتجوا بقول النبي عل الله لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبراً بحيضة.» رواه أبو داود والدارمي.

ووجه الدلالة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وجود الحيض علما على براءة الرحم،

معه

فدل ذلك على أنه لا يجتمع وذهب الشافعية إلى أن الدم الذى تراه الحامل حيض (3)، وهذا قول

(4)

مالك وقتادة والليث

واحتجوا بأن هذا الدم له صفات دم الحيض، وأنه وقع في زمن إمكانه وأنه متردد بين كونه فسادا لعلة أو حيضا، والأصل السلامة من

العلة

(1) المجموع ج 1 ص 261 - والمغني ج 1 ص 371 و ج 2 ص 398. وزاد المعاد ج 4 ص 334.

(2) المحلى ج 2 ص 190

(3) من المجموع والمغني المتقدمين.

(4) المدونة ج 1 ص 54 - وشرح الدردير ج 1 ص 51.

145