فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ١٥٣

(1)

أو ورس، فاشتمل بها حتى رئي أثر الورس على عكته) رواه أحمد وابن ماجه والنسائي. وقد اختلف في صحة هذا الحديث وروى الربيع بن حبيب في صحيحه (2) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني أن رسول الله ع كان متخذا منديلا يمسح به وكان بعض أزواجه يناوله

إياه، وهذا حديث مرسل

وذهب فريق آخر إلى أنه يستحب أن لا ينشف بعد الوضوء بدليل حديث ميمونة المتقدم (3)

وقال النووي إن ذلك مباح، يستوي فعله وتركه، وهو الرأي الذي يختاره.

وقال إن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر

(4)

(1) نيل الأوطار ج 1 ص 195

(2) ج 1 ص 150.

(3) المجموع ج 1 ص 495.

(4) شرحه على صحيح مسلم ج 3 ص 231.

153