Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ١٥٨مسألة -
12
حكم سؤر الحائض:
ذهب فريق من العلماء إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة
للصلاة.
روي
هذا
(1)
هذا
عن الإمام جابر بن زيد. نقله عنه صاحب المغني، ونسب القول إلى الصحابي عبد الله بن سرجس، وجويرية بنت الحارث أم المؤمنين، وأم سلمة، وعمر بن الخطاب، والنخعي، وهو مذهب ابن حزم الظاهرى وبه قال أحمد بشرط أن تكون المرأة قد خلت بالماء، ونسب هذا القول إلى أكثر أصحاب رسول الله الله
وحجة هذا الفريق ما روي عن الحكم بن عمر أنه لا نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وهو حديث مضعف وروي عن عبد الله بن عمر والشعبي والأوزاعي المنع أيضا بشرط أن تكون المرأة حائضا. وخالف ذلك فريق من العلماء ورأوا الجواز، ونسب هذا القول إلى ابن عباس
وبه قال الأئمة مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء.
وحجتهم ما روي عن عائشة الله حائض ثم أناوله النبي عل الله، فيضع فاه على موضع في». رواه مسلم وقد جمع بعض العلماء بين الأحاديث المتعارضة في هذا الباب فحملوا أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء لكونه قد صار مستعملا وأحاديث الجواز على ما بقي من الماء. وجمع آخرون بحمل النهي على التنزيه بقرينة أحاديث الجواز (2)
رضي عنها قالت: «كنت أشرب وأنا
(1) ج 1 ص 43 و 214. (2) نيل الأوطار ج 1 ص 36
المغني الصفحات المتقدمة. المجموع شرح المهذب ج 2 ص 208
المحلى ج 1 مسألة 151
الفتح الرباني ج 1 ص 210
فقه سعيد بن المسيب ج 1 ص 15.
158