Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ١٦٢وحجتهم
أن الباء في قوله تعالى: {بِرُءُوسِكُمْ ك هي للإلصاق فكأنه تعالى قال: فامسحوا برؤوسكم، بتناول الجميع. وبما رواه البخاري ومسلم من أن
النبي عل توضأ ومسح رأسه كله
واحتج الشافعي بأن
مسحه
بناصيته وعمامته يمنع استيعاب الرأس. كما
أنه يمنع التحديد والتقدير بالنصف أو الربع ومن ثم وجب الرجوع إلى ما يقع عليه
الاسم
(1)
وقال البغوي: إن ظاهر القرآن يوجب مسح الرأس جميعه والسنة خصته بمسح قدر الناصية، ولا يسقط الفرض بأقل من قدر الناصية (2)
(1) المجموع - شرح المهذب ج 1 ص 399. (2) شرح السنة ج 1 ص 440
162
١٥٦ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.