فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ١٦٣

مسألة - 15 - في مسح الأذنين:

اختلف العلماء في مسح الأذنين على عدة أقوال:

-1 فروي عن الإمام جابر قوله: إن

، ظاهرهما وباطنهما

الأذنين، ظاهرهما مسح

(1)

سنة، وليس بواجب، روى ذلك الجيطالي في القواعد) وقال ابن حزم: مسح

الأذنين ليس فرضا، ولا هما سنة (2) وقال الشافعي: يمسحهما بماء جديد وهما

سنة على حالهما، لا من الوجه ولا من الرأس (3)

وهو قول عبد الله بن عمر، والحسن وعطاء وأبي ثور

واستدلوا بما روي عن عبد الله بن زيد أنه رأى رسول الله الله يتوضأ فأخذ

لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه (4) ووجه الدلالة: أن الأذنين لو كانتا من الرأس لما أخذ لهما ماء جديدا كبقية أجزاء الرأس 2 وقال فريق آخر، إن مسح الأذنين فريضة، وإنهما تابعتان للرأس في الوجوب وتمسحان معه. وهو قول أكثر أهل العلم، من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة. وروي ذلك عن عثمان وأبي موسى الأشعرى وابن عباس وإليه

ذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد.

واستدلوا بما روي عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الأذنان من

الرأس (5).

ووجه الاستدلال: أن النبي ع لعل الله لم يقصد من قوله الأذنان لم

من الرأس، بيان

،

(1) قواعد الإسلام ج 1 ص 074. (ص 174).

(2) المحلى ج 2 ص 55.

(3) أحكام القرآن للجصاص - ج 2 ص 353 - شرح السنة للبغوي ج 1 ص 440 -

(4) رواه البيهقي وصححه.

(5) رواه ابن ماجه والحديث صحيح صالح للاحتجاج به، وقد رواه الربيع بن حبيب مرسلا.

163