فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ١٦٦

مسألة – 16

-

هل يصلي المتيمم صلاتين بتيمم واحد؟

اختلف العلماء في هذه المسألة

:

فروي عن الإمام جابر بن زيد أن المتيمم لا يجوز له أن يصلي فريضتين بل يجب

من

عليه أن يتيمم لكل صلاة. نقل ذلك عنه الجيطالي (1) وهو قول جماعة الصحابة منهم علي وابن العاص وابن عمر، ومن التابعين الشعبي ومكحول وقتادة وابن المسيب والحسن وغيرهم. وهو قول الربيع بن حبيب من الإباضية. ورواية عن ابن عباس وعطاء والنخعي والليث وإليه ذهب مالك والشافعي. إلا أن مالكا قال: يجوز أن يصلي النوافل بعد الفريضة، كما يجوز له أن يجمع بين الصلاتين من الفوائت (2). وقال الشافعي يجوز النفل قبل الصلاة المتيمم لها وبعدها ..

وروي عن أحمد أنه قال: إنه ليعجبني أن يتيمم لكل صلاة، ولكن القياس أنه بمنزلة الطهارة حتى يجد الماء أو يحدث (3)

وقال بعض الأئمة الإباضية بعدم جواز الجمع بين الصلاتين بتيمم واحد (4) إلا بين الفرض والنوافل (3)، واستدل هؤلاء بقوله تعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ الآية 6 من سورة المائدة. ووجه الدلالة أن الآية تقتضي وجوب الطهارة على كل قائم للصلاة. وقد

دلت السنة على جواز عدة صلوات بوضوء واحد، فبقي التيمم على مقتضاه

(6)

(1) قواعد الإسلام ج 1 ص 196.

(2) المنتقى ج 1 ص 110

(3) المغني ج 1 ص 266

(4) جامع ابن بركة ج 1 ص 333

(5) المدونة ج 1 ص 35.

(6) فقه ابن المسيب ج 1 ص 113

166