فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

ومن جهة المعنى قالوا: إن المعنى المبيح للصلاة بالتيمم بديا كان عدم الماء.

وهو قائم بعد فعل الصلاة، فينبغي أن يبقى تيممه ولا فرق فيه بين الابتداء والبناء

إذا كان المعنى فيهما واحدا وهو عدم الماء

وقالوا أيضا إنه لا يخلو المتيمم بعد فعل صلاته من أن تكون طهارته باقية أو زائلة. فإن كانت زائلة فالواجب أن لا يصلي بها نفلا لأن النفل والفرض لا يختلفان في باب الطهارة، وإن كانت باقية فجائز أن يصلي بها فرضا آخر (1)

(1) أحكام القرآن للحصاص – ج 2 ص 382

168