فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

مسألة 17

-

الجنب الذي لم يجد من الماء ما يكفيه للوضوء والاغتسال:

إذا اجتمع على المصلي نجاسة وحدث وليس معه من الماء ما يكفي إلا أحدهما فإن عليه أن يغسل النجاسة.

وقد روي عن الإمام جابر بن زيد أنه قال في الجنب الذى لم يجد من الماء ما يكفيه للوضوء والاغتسال: يغسل مذاكيره وينزع النجس ثم يتوضاً

للجنابة

ويتيمم

وإذا لم يجد من الماء ما يتوضأ به، وبه نجاسة، فإن عليه أن ينزع النجس ويتيمم للوضوء (1)

وحكي عن ضمام بن السائب قال: خرجنا حجاجا ومعنا امرأة حائضة فطهرت من حيضتها ولم يكن معنا من الماء إلا القليل، فأمرناها فاستنقت وتوضأت وقدمنا إلى أبي الشعثاء بمكة فأعلمناه بالذى أمرنا به المرأة فقال: أصبتم

أو قال أحسنتم

(2)

(3)

وهو قول ابن عباس) و ابن حنبل

(4)

واستدلوا بأن الله عز وجل لم ينقلنا إلى التيمم إلا بعد عدم الماء بالكلية فمتى كان شيء منه وجب استعماله. وأنه لا يجوز العدول عنه إلى التراب إلا إن لم يجد الماء بالكلية، وأما إذا وجد الماء ولو كان قليلا فإن كان قادرا على استعماله تطهر به أو إلى حيث بلغ، فإن لم يكن قادرا على استعماله تيمم وصلى

(5)

(1) قواعد الإسلام للشماخي ج 1 – ص 9 – 196.

(2) الإيضاح للشماخي ج 1 ص 301

(3) الإيضاح للشماخي ج 1 ص 301

(4) المغني ج 1 ص 276 (5) الإيضاح ج 1 ص 302.

169