فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

وقال آخرون متى لم يجد من الماء ما يكفيه لوضوئه فليتيمم لأن الله تعالى لم

يتعبدنا إلا بإحدى الطهارتين. الطهارة بالماء أو الطهارة بالتراب عند عدم

يكفيه لوضوئه من الماء. وهذا معنى قوله عز وجل: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

عندهم.

ما

م

وهذا قول الحنفية، فإنهم قالوا: يسقط استعمال الماء لأن عدم بعض المبدل يبيح الانتقال إلى البدل (1)

(1) نيل الأوطار ج 1 ص 284.

170