Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ١٧٠وقال آخرون متى لم يجد من الماء ما يكفيه لوضوئه فليتيمم لأن الله تعالى لم
يتعبدنا إلا بإحدى الطهارتين. الطهارة بالماء أو الطهارة بالتراب عند عدم
يكفيه لوضوئه من الماء. وهذا معنى قوله عز وجل: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
عندهم.
ما
م
وهذا قول الحنفية، فإنهم قالوا: يسقط استعمال الماء لأن عدم بعض المبدل يبيح الانتقال إلى البدل (1)
(1) نيل الأوطار ج 1 ص 284.
170
١٦٤ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.