فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

الثاني: إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات الحديث

المشهور، وتقييدها بالتراب في بعضها، وهو قوله الله: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا) فإن في بعض رواياته جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي تربتها طهورا، وقد اختلف أهل الكلام الفقهي: هل يقضى بالمطلق على المقيد أو بالمقيد على المطلق فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا بالتراب. ومن قضى بالمطلق على المقيد وحمل اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من أجزائها أجاز التيمم بالرمل

والحصى

والاشتراك في اسم (الطيب) هو أيضا إحدى دواعي الخلاف (1)

(1) بداية المجتهد ج 1 ص 71 - الإيضاح ج 1 - ص 299

172