فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ١٨٧

وقال الشافعي تتعين الفاتحة وأنه لا يجزيء غيرها إلا لعاجز عنها وهو قول

(1)

جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ودليلهم قوله له: «لا صلاة إلا بأم القرآن) رواه البخارى وغيره بألفاظ

مختلفة

وهناك قول ثالث وهو أنه لابد من فاتحة الكتاب فصاعدا) أي بشيء من القرآن معها. ونسب هذا القول إلى عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وعثمان بن أبي العاص والهادي والقاسم والمؤيد بالله (3)

وقول رابع مقتضاه أنه لا تجب قراءة أصلا. وهي رواية شاذة حكاها القاضي عياض عن علي بن أبي طالب وربيعة ومحمد بن أبي صفرة من أصحاب مالك (4)

(1) الفتح الرباني ج 3 ص 196 - المجموع ج 3 ص 285 – فقه سعيد فقه سعيد بن المسيب ج 1 ص 226

(2) الفتح الرباني ج 3 ص 196

-

(3) الفتح الرباني ج 3 ص 196 - (4) الفتح الرباني ج 3 ص 196 -

187