Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ١٨٨مسألة - 8 - في صلاة النهار تطوعا:
اختلف العلماء في عدد الركعات في صلاة النهار التطوعية فذهب الإمام جابر بن زيد إلى أن صلاة النهار مثنى مثنى كصلاة الليل ولا
فرق. نقل ذلك عنه الإمام البغوي والبخاري في صحيحه
وهو قول عمار وأبي ذر وأنس من الصحابة
(1)
ومن التابعين عكرمة والحسن وابن جبير، وإليه ذهب الأئمة: مالك
والشافعي وأحمد
وقال الخرقي: وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس (2)
واستدلوا بما روي عن ابن عمر أن النبي ع الله قال: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى) أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار
(3)
وذهب آخرون إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى، وأما تطوعات النهار فأربعا أربعا أفضل. وكذلك يقولون في الأربع قبل الظهر وقبل العصر يصليها بتشهدين
وتسليمة واحدة
(4)
وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي، والثوري وابن المبارك وإسحق وغيرهم واستدلوا بما روي عن ابن عمر أيضا أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى وبالنهار أربعا. وقال آخرون بجواز الصلاة ست ركعات في النهار بدون تسليم ونقل ذلك عن سفيان الثوري (5)
(1) شرح السنة ج 3 ص 468 صحيح البخاري: باب ما جاء ضمن التطوع متنى مثنى. عمدة القاري ج 7
221
(2) المغني ج 1 ص 761.
(3) شرح السنة - المتقدم -
(4) المجموع شرح المهذب ج 3 ص 549
(5) شرح السنة المتقدم.
188