Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ١٨٩مسألة - 9 - الصلاة على ظهر الكعبة:
روي عن الإمام جابر بن زيد أنه رأى رجلا يصلي على ظهر الكعبة فقال: من
(1)
المصلي، لا قبلة له؟ روى ذلك الجيطالي في كتاب القواعد ونسب هذا القول إلى أشهب. فإنه قال: من صلى على ظهر الكعبة أعاد أبدا
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز الفرض والنفل فيه وهو قول الشافعي (2) وقال صاحب المهذب: وإن صلى على سطحه) أي الكعبة) فإن كان بين يديه سترة متصلة به جاز لأنه متوجه إلى جزء منه، وإن لم يكن بين يديه سترة متصلة لم يجز. واحتج المانعون: بما روي عن عمر رضي الله عنه أن النبي ع الله قال: «سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة، وذكر: فوق بيت الله العتيق) وقد ضعف هذا الحديث. واحتج هؤلاء
(3)
أيضا بأنه لم يصل عليه من غير عذر فلم يجز وقال ابن حزم: الصلاة جائزة على ظهر الكعبة (4)
(1) القواعد ج 1 ص 228
(2) عمدة القارى ج 4 ص
133
(3) المجموع شرح المهذب ج 3 ص 199.
(4) المحلى ج 4 ص 80
189