فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

مسألة - 11 - كيفية النهوض من السجود:

كان جابر بن زيد رضي)

وينهي

الله عنه إذا نهض من الأرض يعتمد على يديه إذا قام

(

أن يقدم رجلا، ويقول إنها جلسة الشيطان. نقل ذلك: أبو غانم

الخراساني

(1)

وكان ابن عمر والحسن يعتمدان على أيديهما إذا قاما من السجدتين وقال أبو غانم: والأحسن ما وافق أصحابنا أن يقوم ويعتمد في صلاته كما ذكر، ويكون أول ما يسبق من المصلي يداه وآخر ما يبقى يداه. ولأن ذلك أعون

صلى الله

السجدة من

للمصلي. وقال مالك والشافعي: السنة أن يعتمد على يديه في النهوض، لأن مالك بن الحويرث قال في صفة صلاة رسول الله له: (إنه لما رفع رأسه الثانية استوى قاعدا ثم اعتمد على الأرض.» رواه النسائي والقول الثاني في المسألة: إنه ينهض إلى القيام على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه ولا يعتمد على يديه. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وهو قول أحمد (2)

واستدلوا بما روى وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله الله إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه النسائي وفي لفظ وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه

وبحديث ابن عمر قال: نهى رسول الله الله أن يعتمد الرجل على يديه إذا

نهض في الصلاة. رواه أبو داود

ونسب ذلك إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو قول أحمد وقالوا: إلّا أن

يشق على المصلي فيعتمد على الأرض يعني بيديه

(3)

(1) المدونة الكبرى ج 1 ص 93.

(2) المغني ج 1 ص 568 - عمدة القاري ج 6 ص 99.

(3) المغني ج 1 ص 569.

192