فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ١٩٦

وعن

وداود (1)

الأئمة

: مالك والشافعي وعبد الرحمن بن مهدي والأوزاعي والطبري

وذهب فريق آخر إلى عدم القنوت. روي ذلك عن عبد الله بن بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله

بن الزبير

و من التابعين: سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وطاوس والشعبي بل ذهب البعض منهم إلى أن القنوت في الفجر بدعة. وهو رأي طاوس والزهري. ومن الأئمة الذين لا يرون القنوت: أبو حنيفة وصاحباه وعبد الله بن المبارك وأحمد

وإسحاق والليث بن سعد

يقنت حتى

(2)

الله

عن

واحتج الأولون بما روي عن الربيع بن أنس عن أنس قال: «إن النبي قنت شهرا يدعو عليهم) على رعل وذكوان (ثم تركه. فأما في الصبح فلم يزل مات» رواه الطبراني والبيهقي ومسلم والبخاري وغيرهم واحتج الآخرون بما روي عن أم سلمة قالت: «نهى رسول الله الله القنوت في الفجر). رواه ابن ماجة والدارقطني. وإسناده ضعيف بسبب أبي معشر وأبي حمزة. وقد رد الإمام العيني على تضعيف هذا الحديث فقال: «إذا ضعف هذا الحديث بأبي معشر الذي احتج به الشيخان لم يبق في الصحيحين حديث متفق على صحته إلا شيء يسير. وأبو حمزة روى عن كبار التابعين مثل الحسن وسعيد بن المسيب، وروي عنه الثوري والحمادان ومنصور بن المعتمر وذهب العيني إلى أن حديث القنوت قد نسخ، وهو قول الزهري (3). وعبد الله بن مسعود وابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر. (4)

(1) عمدة القاري ج 7 ص 23. (2) نفس المرجع.

(3) نفس المرجع. ص 24.

(4) العيني ج 6 ص 73.

196