فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ١٩٩

وقال مالك والثوري يعيد، إلا المغرب. وذلك لأن المغرب وتر النهار فإذا

أعادها صارت شفعا

(1)

وقال أبو حنيفة: لا يعيد الصبح والعصر والمغرب، للأدلة المتقدمة ولقول النبي علالالالالالالي: و لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر

حتى تغرب الشمس) رواه مسلم. ولكن هذا الحديث محمول عند الأكثرين على إنشاء تطوع لا ب له. وها هنا له غرض في إعادة الصلاة وهو حيازة فضيلة الجماعة فلا تدخل تحت النهي

وخالف الجميع قوم فقالوا لا يجوز إعادة شيء من الصلوات روي ذلك عن عمر، وهي رواية أخرى عن ابنه عبد الله. واستدلوا بما روي عن سليمان بن يسار قال: أتيت المسجد فرأيت ابن عمر جالسا والناس في الصلاة. فقلت ألا تصلي مع الناس؟ فقال قد صليت في رحلي؛ إن رسول الله الله قد نهى أن تصلى فريضة مرتين» رواه الطحاوي وابن حزم واللفظ له (2)

(1) المنتقى ج 1 ص 234

(2) المحلى ج 4 ص 232.

199