Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٠١واحتجوا أيضا بقوله عل: (إذا صلى أحدكم في رحله ثم جاء إلى الإمام فليصل معه وليجعل التي صلى في بيته نافلة) رواه الدارقطني وهو حديث
ضعيف (1)
وقال فريق ثالث: إن الفرض إحداهما لا بعينها، يحتسب الله تعالى ما شاء
منهما.
وهي رواية منسوبة إلى ابن عمر وسعيد بن المسيب، وإليه ذهب مالك وهو رأى الشافعي في القديم واستدلوا بما روى مالك عن يحيى بن سعيد، أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال سعيد: نعم. فقال الرجل فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد أو أنت تجعلها. إنما ذلك إلى الله. رواه مالك في الموطأ. وروي مالك أيضا نفس الواقعة عن عبد الله بن
عمر
(2)
(1) فقه سعيد بن المسيب ج 1 ص 295 - شرح السنة ج 3 ص 432
(2) المنتقى ج 1 ص
233
201
١٩٣ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.