فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

مسألة - 18 - من سبقه الإمام بركعة أو ركعتين ما هو أول صلاته؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة

:

فذهب الإمام جابر بن زيد إلى أن أول صلاته ما يقضي. نقل ذلك عنه أبو غانم الخراساني (1) وهو قول ضمام والربيع بن حبيب من الإباضية

ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة وأصحابه وهو قول ابن مسعود وابن عمر والنخعي ومجاهد وعمرو بن دينار. وحكي أيضا عن مالك والثوري وأحمد (2) واستدلوا بقوله لله: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ولكن ائتوها وعليكم السكينة. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا.» متفق

عليه.

وقالوا لما استعمل عليه السلام لفظ القضاء في الجزء المأتي به بعد سلام الإمام دل على أنه مؤخر عن محله وأنه أول الصلاة، لكن يقضيه وذهب فريق آخر إلى أن ما أدركه المسبوق هو أول صلاته، وأن ما يأتي بعد سلام الإمام هو آخرها. وإليه ذهب عمر وعلي وأبو الدرداء من الصحابة، وعمر ابن عبد العزيز وسعيد بن المسيب والحسن البصري وغيرهم من التابعين. وهو مذهب الشافعية وحكاه القاضي عياض عن جمهور العلماء من الخلف والسلف وهو منصوص مالك في المدونة واستدلوا برواية الحديث المتقدم بلفظ: «وما فاتكم فأتموا) ووجه الاستدلال: أن الإتمام هو الإتيان ببقية الشيء. فدل ذلك على أن ما يأتي به المسبوق بعد سلام الإمام هو بقية صلاته))

(1) المدونة الكبرى ج 1 ص 130

(2) المجموع ج 4 ص 119

(3) فقه سعيد بن المسيب ج 1 ص 277

202