فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٠٣

وقالوا أيضا: لأن المسبوق لا يستطيع أن يخالف إمامه فتكون له أولى وللإمام ثانية وثالثة (1)

وذهب آخرون إلى أن ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته من حيث الأفعال

وآخرها من حيث الأقوال. وهي إحدى الروايتين عن مالك. ويوافق هذا المذهب ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: و ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبق به من القرآن.» رواه البيهقي وروى مثله

عن ابن عمر

(2)

والمذهب الرابع في المسألة يرى أن ما أدركه هو أول صلاته، إلا أنه يقرأ فيها بالحمد والسورة مع الإمام، فإذا قام للقضاء قرأ بالحمد وحدها لأنها آخر صلاته

وهو قول المزني وإسحق وأهل الظاهر

(3)

(1) الفتح الرباني ج 5 ص 214. (2) عمدة القاري ج 5 ص 151 (3) عمدة القاري ج 5 ص 151

203