Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٢١٩وقال أبو حنيفة والكوفيون لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل (1) وقيل ثلاثة أيام
(2)
بسير الإبل. وهو مروي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة وقال أبو محمد بن حزم: من خرج عن بيوت مدينته أو قريته أو موضع سكناه فمشى ميلا فصاعدا صلى ركعتين ولا بد إذا بلغ الميل. فإن مشى أقل من ذلك صلى أربعا. (3).
وفي المسألة خلافات كثيرة تراجع في الموسوعات والمطولات.
(1) الفتح الرباني ج 5 ص 107
-
(2) بداية المجتهد المتقدم
(3) المحلى ج 5 ص 2.
219
٢١١ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.