Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٢٤بين المغرب والعشاء بجمع وصلى صلاة الصبح في الغد قبل وقتها، وبما رواه مسلم عن أبي قتادة قال: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى».
و في المسألة مذاهب أخرى:
فذهب الإمام مالك، في المشهور عنه إلى أنه يجوز الجمع إذا جد بالمسافر السير، وروي ذلك عن أمامة بن زيد وابن عمر.
وذهب فريق آخر إلى أنه يجوز الجمع إذا أراد المسافر قطع الطريق وهو قول ابن
حبيب من المالكية
وقال آخرون إن الجمع مكروه. وقال ابن العربي، هي رواية عن مالك وقال ابن حزم: يجوز الجمع جمع تقديم لا جمع تأخير. بشرط الجد في
السفر
(1)
(1) ينظر تفصيل المسألة في الفتح الرباني ج 5 ص 117 وما بعدها.
224
٢١٦ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.