فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٢٩

في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا (زاد في رواية: ويقرأ في الركعتين الأخريين بأم الكتاب (وكان يطول في الركعة الأولى من الظهر ويقصر في الثانية، وكذا في الصبح - رواه البخاري وأحمد وغيرهما. بحديث خباب بن الأرت رضي الله عنه وقد سئل هل كان رسول الله الله يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. فقيل بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. رواه البخاري وأحمد وغيرهما بحديث أبي العالية قال: اجتمع ثلاثون من أصحاب النبي الله فقالوا وما اختلف منهم اثنان: إن رسول الله الله كان يقرأ في صلاة الظهر قدر ثلاثين آية في الركعتين الأوليين في كل ركعة وفي الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك، ويقرأ في العصر في الركعتين الأوليين بقدر النصف من قراءته في الركعتين الأوليين من الظهر وفي الأخريين قدر النصف من ذلك. رواه أحمد، وله شواهد عند

مسلم والنسائي عن أبي سعيد الخدري رضي

الله

عنه

إن هؤلاء ردوا حديث ابن عباس من جهتين:

1 - فقالوا، نقلا عن الخطابي: إن ابن عباس وَهِمَ في روايته

2 - إن ابن عباس تردد في المسألة. فقد روى عنه أبو داود وأحمد أنه قال: حفظت السنة كلها غير أني لا أدري أكان رسول الله لا يقرأ في الظهر والعصر

أم لا.

3 - إن معظم أحاديث الباب مثبتة، وحديث ابن عباس ينفي والمثبت مقدم

على النافي (1)

المذهب الثالث: وهو مذهب الشافعية

مجمع عليه في الصبح

فقد قال النووي: واستحباب السورة بعد الفاتحة والجمعة والأوليين من كل صلاة. وهو سنة عند جميع العلماء)

(1)

(1) الفتح الرباني. ج 3 ص 224 - نيل الأوطار ج 2 ص 234. الفتح الرباني ج 3 ص 210 –

229