فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

وقال صاحب المجموع: ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة، وذلك سنة (1)

وقال النووي في شرح مسلم: قال العلماء كانت صلاة رسول الله الله تختلف في الإطالة والتخفيف باختلاف الأحوال: فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل ولا شغل لهم طول، وإذا لم يكن كذلك خفف. وقد يريد الإطالة ثم يعرض ما يقتضي التخفيف كبكاء الطفل ونحوه. وينضم إلى هذا أنه قد يدخل في الصلاة في أثناء الوقت فيخفف. وقيل إنما طول في بعض الأوقات وهو الأقل وخفف في معظمها. فالإطالة لبيان جوازها والتخفيف لأنه الأفضل. وقد أمر بالتخفيف، وقال إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة. وقيل طول في وقت وخفف في وقت ليبين أن القراءة فيما زاد على الفاتحة لا تقدير فيها من حيث الاشتراط بل يجوز قليلها وكثيرها، وإنما المشترط الفاتحة، ولهذا اتفقت الروايات عليها واختلفت فيما

صلى الله

زاد

(2)

(1) المجموع - ج 3 ص 344. (2) هامش إرشاد الساري ج 3 ص 94

230