Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢وذهب إبراهيم النخعي إلى أن المصلي إن شاء قرأ في الأخيرتين بفاتحة الكتاب وإن شاء لم يقرأ. وقال: لا تزد في الركعتين الأخيرتين على فاتحة الكتاب. وكان إبراهيم لا يقرأ فيهما شيئا. وإنما يسبح ويحمد الله أو يكبر (1)
وذهب آخرون إلى وجوب قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين وهو مذهب أبو بكر وعمر وابن مسعود وعائشة
جماعة
،
الصحابة منهم من وقال آخرون بوجوب القراءة في كل ركعة ولا فرق بين الأوليين والأخريين واستدلوا بقوله عليه السلام في حديث المسيء صلاته: (وافعل ذلك في صلاتك
كلها). (2)
(1) فقه النخعي
ص
389
(2) عمدة القاري ج 6 ص 19
232
٢٢٤ / ٧٠٠
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.