فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٣٨

ولعل الحكمة في ذلك ما ذكره بعض العلماء من أن كلامه الله إلى عائشة وغيرها من زوجاته بعد ركعتي الفجر أن يقع الفصل بين صلاة الفجر وصلاة النفل لكلام أو اضطجاع. ولذلك نهى الرجل الذى وصل بين صلاة الصبح وغيرها بقوله: «الصبح أربعا (1)

وذهب الحنفية إلى استحباب الفصل بين الفرض والنافلة بمقدار ما يدعو المصلي بنحو قوله عليه السلام (اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت ياذا الجلال والإكرام». وذهب غيرهم إلى استحباب الفصل بينهما بما جاء من الأذكار الواردة عقب الصلوات. كالتسبيح والتحميد والاستغفار وغير ذلك (2)

(1) عمدة القاري ج 7 ص 220 (2) الفتح الرباني ج 4 ص 231

238