فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٤٠

الشمس فإنها تطلع بين قرني شيطان ويسجد لها كل كافر ولا عند غروبها فإنها تغرب بين قرني شيطان ويسجد لها كل كافر ولا نصف النهار فإنه عند سجر جهنم) أخرجه مسلم والبيهقي وابن ماجة.

وقال الحنابلة: تحرم صلاة التطوع فقط. واستثنوا منها سنة الفجر قبلها وركعتي الطواف وسنة الظهر بعد العصر إذا جمع، وإعادة جماعة أقيمت وهو بالمسجد. قالوا ويجوز فيها قضاء الفرائض وفعل المنذورة (1).

وذهب المالكية إلى حرمة صلاة التطوع وقت طلوع الشمس ووقت غروبها

واستثنوا من ذلك صلاة الجنازة وسجود التلاوة قبل إسفار واصفرار (2) وقال الشافعية: إن النهي عن الصلاة في هذه الأوقات إنما هو عن صلاة لا

سبب لها لها. . فأما ما لها سبب فلا كراهة فيها)

(3).

(1) الفتح الرباني نفس المرجع – (2) الفتح الرباني - نفس المرجع -

(3) المجموع شرح المهذب ج 4 ص 79 - عمدة القاري ج 5 ص 78

240