فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٤١

مسالة - 39 - سجدة السهو في النافلة: اختلف العلماء في هذه المسألة

ومذهب الإمام جابر بن زيد أنه يرى وجوب سجدتي السهو في صلاة النافلة نقل ذلك عنه في المدونة الكبرى لأبي غانم (1) ويرى الشافعي، في الجديد، أن النفل والفرض في سجود السهو سواء وهو قول الحنابلة (3)

(4)

(2)

وروي عن قتادة وابن سيرين، أن التطوع لا يسجد فيه للسهو. وهو قول منسوب للشافعي في القديم. وبذلك يقول الجعفرية وحجة الأولين، عموم الصيغة الورادة في قول النبي و إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين». وهذه الصيغة لم تفرق بين الفرض والنفل. ومن جهة، فإن الجبران، وإرغام الشيطان يحتاج إليه في النفل كما يحتاج إليه في

أخرى

الفرض

(5)

وحجة الآخرين، هي أن الأصل براءة الذمة، أن الأصل براءة الذمة، فمن أوجب حكما فعليه

الدلالة (6)

(1) المدونة الكبرى ج 1 ص (2) المجموع ج 4 ص 74.

(3) المغني ج 2 ص 44

102

(4) الخلاف للطوسي ج 1 ص 158

(5) نيل

الأوطار

ج

3

ص

126

(6) الخلاف – المرجع المتقدم

241