Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٥٣مسألة - 3 - متى يجب تقييم عروض التجارة؟.
اختلف العلماء في السعر الذى يقوم به التجار عروض تجاراتهم. فروي عن الإمام جابر بن زيد أنها تقوم بالسعر الحالي الذي تباع به السلعة عند
وجوب الزكاة. نقل ذلك عنه أبو عبيد القاسم بن سلام والجيطالي وصاحب
شرح النيل (1)
وهذا قول معظم الفقهاء.
وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: لا بأس بالتربص حتى يبيع
(2)
التاجر
والزكاة واجبة عليه وقال القرضاوي تفسيرا لهذا الرأي: إن المقصود بالتربص هو الانتظار حتى التاجر فعلا للتأكد من أن التقويم يتم على أساس السعر الحقيقي الذي تباع به
يبيع
السلعة.
(3)
وذكر ابن رشد: أن بعض الفقهاء قالوا: يزكى الثمن الذي اشترى به السلعة لا قيمتها، ولم يسم من قال بهذا الرأي ولا دليله وقد وجدت هذا القول عند أبي يوسف. فقد روي عنه أنه قال: يقوم التاجر بالثمن الذي اشترى به سلعته وبالنقد الغالب في ذلك الموضع دراهم كانت
أو دنانير
(4)
(1) الأموال ص 426 - قواعد الاسلام ج 2 ص 35 – شرح النيل ج 3 ص 131
(2) الأموال نفسه
(3) فقه الزكاة ج 1 ص 337.
(4) تحفة الفقهاء ج 1 ص 426
253