Alsaidia_836_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٥٧مسألة - 6 - زكاة عروض التجارة:
تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال
عليها الحول
روي
ذلك عن الإمام جابر بن زيد. نقله عنه صاحب المغني والجيطالي والنووى (1) وروى أبو عبيد قال: حدثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو ابن هرم عن جابر بن زيد أنه قال في ما كان من رقيق أو بز يراد به التجارة: قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة، ثم أخرج زكاته (2)
وهذا قول عمر وابنه وابن عباس، وبه قال الفقهاء السبعة، والحسن وميمون
ابن مهران وطاوس، والنخعي، والثوري، والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي، وهو قول أبي حنيفة وأحمد وحكي عن داود ومالك أنه لا زكاة فيها، لأن النبي عل الله قال: (عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» رواه أحمد والترمذي. ورواه أبو داود بلفظ قريب
منه
وحجة الأولين ما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: (كان رسول الله لله يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، وروى عن حماس قال: مر بي عمر فقال: أد زكاة مالك، فقلت: مالي إلا جعاب وأدم فقال قومها، ثم أد زكاتها. واشتهرت القصة بلا منكر فهي إجماع (3).
(1) المغني ج 2 ص 622 – قواعد الإسلام: ج 2 ص 34 - المجموع ج 6 ص 44 -
(2) الأموال ص 426.
(3) مجموع فتاوي ابن تيمية ج 25 ص 15.
257