فقه الإمام جابر بن زيد يحيى بن محمد بكوش

Alsaidia_836_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

كان

يوم القيامة صفحت له صفائح من نار إلى آخر الحديث. رواه

مسلم. وأخرجه البخاري وأبوداود وغيرهما

-3 بما ورد من الأحاديث في زكاة الحلي خاصة: وقد صححها طائفة من

العلماء ومنها:

أ ما روى أبو داود من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت رسول الله الله ومعها ابنة لها، وفي يدها مسكتان (أسورتان) غليظتان من ذهب. فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي علي الله وقالت: هما الله ورسوله (1)

بهما

بوبما روى أبو داود - واللفظ له - والدارقطني والحاكم والبيهقي عن عائشة أنها قالت: دخل على رسول الله الله فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا ياعائشة؟ فقالت: صنعتهن أتزين لك يارسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا. أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار. (الفتحات خواتيم كبار).

جثم بما رواه أبو داود وغيره عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب فقلت: يارسول الله: أكنز هو؟ قال: «ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز). وقال فريق آخر: بعدم وجوب الزكاة في الحلي. ونسب القول إلى جابر بن عبد الله، وعبد الله بن عمر، وأسماء بنت أبي بكر، وروي أيضا عن عائشة عنها صحيح. وهو قول الشعبي وطاووس، وسعيد بن المسيب في رواية ثانية

عائشة وهو

(1) قال الترمذي لم يصح في هذا الباب عن النبي لا شيء.

259